المادة 28
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد .
2 - تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .
الموضوع: زيادة النفقة,نقص النفقة,دعوى الزيادة في النفقة,دعوى النقص في النفقة