المادة 28

معرف المادة: 3657

رقم المادة : 62

المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد . 2 - تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .

الموضوع: زيادة النفقة,نقص النفقة,دعوى الزيادة في النفقة,دعوى النقص في النفقة