المادة 25
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -
ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -
ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -
ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .
6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى
الموضوع: لا نفقة للزوجة في حال تركت بيع زوجها بلا اذن,لا نفقة للزوجة في حال حبست عن جريمة او دين,لا نفقة للزوجة في حال امتناعها عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي,عدم الزام الزوجة بمطاوعة زوجها في صورت تعسف الزوج,تأجيل الحكم بنشوز الزوجة حتى معرفة اسباب الرفض,اعتبار النشوز سببا للتفريق بعد مرور سنتين من الحكم