المادة 39
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة .
2 - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة .
3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.
الموضوع: اقامة الدعوى في المحكمة الشرعية لطلب الطلاق,تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة,اعتبار حجة الزواج حتى ابطالها من المحكمة,تعويض الزوجة في حالة الطلاق التعسفي