المادة 33

معرف المادة: 3662

رقم المادة : 62

المادة 33 لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة .

الموضوع: لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة,للقاضي ان يحكم لها بالنفقة