المادة 30
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .
الموضوع: التزام الزوج بإقراض الزوجة المعسرة,حق الزوجة في الاستدانة,التزام الدولة بالإنفاق على الزوجة المعسرة,خيارات الدائن في المطالبة بالديون