المادة 31

معرف المادة: 3660

رقم المادة : 62

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا قرارا قابلا للتنفيذ . 2 - يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده .

الموضوع: تقدير نفقة مؤقتة للزوجة,قرار القاضي قابل للتنفيذ,تابعية القرار لنتيجة الحكم الاصلي