المادة 31
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا قرارا قابلا للتنفيذ .
2 - يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده .
الموضوع: تقدير نفقة مؤقتة للزوجة,قرار القاضي قابل للتنفيذ,تابعية القرار لنتيجة الحكم الاصلي