المادة 37
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات .
2 - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة .
3 - المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .
الموضوع: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات,الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة,المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى