معرف المادة: 3655
رقم المادة : 62
الموضوع: ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة,للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ,على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك,للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك