المادة 35
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يقع طلاق الاشخاص الاتي بيانهم:
1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض .
2- المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .
الموضوع: عدم وقوع طلاق برای افراد خاص,عدم وقوع طلاق در شرایط خاص,وراثت همسر در بیماری مرگ