المادة 35

معرف المادة: 3664

رقم المادة : 62

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع طلاق الاشخاص الاتي بيانهم: 1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض . 2- المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .

الموضوع: عدم وقوع طلاق برای افراد خاص,عدم وقوع طلاق در شرایط خاص,وراثت همسر در بیماری مرگ