المادة 32

معرف المادة: 3661

رقم المادة : 62

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .

الموضوع: لا يسقط المقدار المتراکم من النفقة بالطلاق,لا يسقط المقدار المتراکم من النفقة بوفاة احد الزوجين