المادة 21

معرف المادة: 3650

رقم المادة : 62

المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .

الموضوع: استحقاق الزوجة للمهر المسمى بالدخول,استحقاق الزوجة للمهر المسمى بموت أحد الزوجين,استحقاق الزوجة لنصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول