أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 66
المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل فيها محله. 2 – فاذا اخطر البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 67
المادة 67 – يثبت الضمان للاستحقاق ولو اعتراف المشتري بحق الاجنبي او تصالح معه دون انتظار لحكم قضائي، متى كان البائع قد اخطر بالدعوى في الوقت المناسب فلم يستجب، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
المادة 68
المادة 68 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه او قيمة ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
المادة 69
المادة 69 – اذا استحق كل المبيع كان للمشتري ان يسترد من البائع: 1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. 2 – قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. 3 – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. 4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقاه لو اخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 66. 5 – وبوجه عام، تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.
المادة 70
المادة 70 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او وجد مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ البيع. 2 – فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الاستحقاق الجزئي او التكليف مما لا يبلغ من الجسامة القدر المبين في الفقرة السابقة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 71
المادة 71 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق، او ان ينقصا منه، او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.
المادة 72
المادة 72 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن اي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فان البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار.
المادة 73
المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 74
المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 75
المادة 75 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 76
المادة 76 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت المناسب، كان له ان يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 70.
المادة 78
المادة 78 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. 2 – على انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بالتقادم لمرور السنة اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.
المادة 79
المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
المادة 80
المادة 80 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزاد.
المادة 81
المادة 81 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 82
المادة 82 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة 83
المادة 83 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يتم فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 3 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
المادة 84
المادة 84 – 1 – لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا اعذر المشتري، او اذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً لان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره. 2 – وللمشتري ثمار المبيع ونماؤه من وقت تمام العقد، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضاً، هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.
المادة 85
المادة 85 – 1 – اذا كان تمام الثمن او بعضه مستحق الدفع في الحال، جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشروط لدفع الثمن، اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقاً للمادة 273.