المادة 80

معرف المادة: 20284

رقم المادة : 609

المادة 80 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزاد.

الموضوع: لا ضمان للعيب في البيوع القضائية,لا ضمان للعيب في البيوع الادارية,البيوع التي تمت بطريق المزاد