المادة 74

معرف المادة: 20278

رقم المادة : 609

المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

الموضوع: عدم تضمین عیب در فروش,تسامح در عیب,مسئولیت فروشنده در عیب