المادة 66

معرف المادة: 20270

رقم المادة : 609

المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل فيها محله. 2 – فاذا اخطر البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.

الموضوع: وجوب تدخل البائع في الدعوى,ضمان البائع در صورت عدم تدخل,حق البائع در صورت عدم اطلاع به دعوی,اثبات تدلیس یا خطای خفی در دعوی