المادة 67 – يثبت الضمان للاستحقاق ولو اعتراف المشتري بحق الاجنبي او تصالح معه دون انتظار لحكم قضائي، متى كان البائع قد اخطر بالدعوى في الوقت المناسب فلم يستجب، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
الموضوع: يثبت الضمان للاستحقاق,اعتراف المشتري بحق الاجنبي,تصالح مع الاجنبي دون انتظار حكم قضائي,اخطار البائع بالدعوى في الوقت المناسب,اثبات البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه