المادة 70

معرف المادة: 20274

رقم المادة : 609

المادة 70 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او وجد مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ البيع. 2 – فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الاستحقاق الجزئي او التكليف مما لا يبلغ من الجسامة القدر المبين في الفقرة السابقة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

الموضوع: استحقاق المبيع,حق الفسخ للمشتري,التعويض عن الضرر,التكليف غير المعروف للمشتري