المادة 72

معرف المادة: 20276

رقم المادة : 609

المادة 72 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن اي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فان البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار.

الموضوع: مسؤولية البائع عن الاستحقاق الناتج عن فعله,مسؤولية البائع عن رد قيمة المبيع في حال نشوء الاستحقاق من فعل الغير,بطلان الاتفاقات التي تقضي بخلاف مسؤولية البائع عن الاستحقاق,استثناء مسؤولية البائع در صورت علم المشتري بسبب الاستحقاق