المادة 69

معرف المادة: 20273

رقم المادة : 609

المادة 69 – اذا استحق كل المبيع كان للمشتري ان يسترد من البائع: 1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. 2 – قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. 3 – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. 4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقاه لو اخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 66. 5 – وبوجه عام، تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.

الموضوع: استرداد قيمة المبيع وقت الاستحقاق,استرداد قيمة الثمار,استرداد المصروفات النافعة والمصروفات الكمالية,استرداد مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق,تعويض عن خسارة وفات كسب