المادة 69 – اذا استحق كل المبيع كان للمشتري ان يسترد من البائع:
1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2 – قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
3 – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية.
4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقاه لو اخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 66.
5 – وبوجه عام، تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.
الموضوع: استرداد قيمة المبيع وقت الاستحقاق,استرداد قيمة الثمار,استرداد المصروفات النافعة والمصروفات الكمالية,استرداد مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق,تعويض عن خسارة وفات كسب