المادة 84 – 1 – لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا اعذر المشتري، او اذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً لان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.
2 – وللمشتري ثمار المبيع ونماؤه من وقت تمام العقد، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضاً، هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.
الموضوع: حق البائع في الفوائد القانونية,حق المشتري في ثمار المبيع ونماؤه,التكاليف المتعلقة بالمبيع بعد تمام العقد