معرف المادة: 20275
رقم المادة : 609
الموضوع: يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين ان ينقصا من ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين ان يسقطا ضمان الاستحقاق,يفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان,يقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي