المادة 71

معرف المادة: 20275

رقم المادة : 609

المادة 71 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق، او ان ينقصا منه، او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.

الموضوع: يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين ان ينقصا من ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين ان يسقطا ضمان الاستحقاق,يفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان,يقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي