المادة 85 – 1 – اذا كان تمام الثمن او بعضه مستحق الدفع في الحال، جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع.
2 – وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشروط لدفع الثمن، اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقاً للمادة 273.