المادة 76 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت المناسب، كان له ان يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 70.
الموضوع: حق رجوع خریدار به فروشنده در صورت اعلام عیب,شرایط اعلام عیب توسط خریدار,تأثیر زمان اعلام عیب بر حق رجوع,مقررات مربوط به ضمانت در صورت وجود عیب