المادة 79

معرف المادة: 20283

رقم المادة : 609

المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

الموضوع: جواز زيادة الضمان,جواز نقص الضمان,بطلان شرط إسقاط الضمان,تعمد إخفاء العيب