المادة 78

معرف المادة: 20282

رقم المادة : 609

المادة 78 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. 2 – على انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بالتقادم لمرور السنة اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

الموضوع: تسقط دعوى الضمان بالتقادم بعد یک سال از تسلیم المبيع,عدم امکان تمسک به تقادم در صورت تعمد البائع در اخفاء العیب