المادة 81 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
الموضوع: التزام البائع بإخطار المشتري بوجود خلل في المبيع,حق المشتري في رفع الدعوى خلال فترة محددة,سقوط حق المشتري في الضمان في حال عدم الإخطار,إمكانية الاتفاق على خلاف ما ورد في المادة