المادة 82

معرف المادة: 20286

رقم المادة : 609

المادة 82 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

الموضوع: استحقاق الثمن در محل تسلیم,استحقاق الثمن در محل موطن خریدار