أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 100
المادة 100 – 1 – يثبت حق الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار بسندات التسجيل العقاري. 2 – ولا يمتنع سماع الدعوى بالحقوق المذكورة في الفقرة السابقة اذا كانت السندات قد فقدت لاي سبب كان.
المادة 101
المادة 101 – 1 – لا يجوز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً. 2 – ومع ذلك فللدولة ان تنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفقاً للقانون وبمقابل تعويض عادل.
المادة 102
المادة 102 – للمالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه. 2 – ويشمل ملك العقار ما فوقه وما تحته الى الحد المفيد في التمتع به، علواً وعمقاً، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – ولمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 103
المادة 103 – 1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالغير ضرراً فاحشاً، والضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لهدم البناء او تصدعه او يمنع من الحوائج الاصلية. 2 – اما الضرر غير الفاحش فلا يوجب المنع ولا الضمان، ولكن للمتضرر ان يطلب ازالة الضرر اذا كان مخالفاً للقوانين والقرارات المعمول بها. 3 – واذا كان الضرر الفاحش قديماً، فلا يمنع من الاستمرار فيه، الا اذا كان مضراً بالبناء او سبباً لهدمه.
المادة 104
المادة 104 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضا صاحبها، كان لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها، فاذا كان القلع مضراً بالارض، فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة القلع. 2 – ومع ذلك يجوز لصاحب الارض ان يطلب استبقاء المحدثات بقيمتها قائمة، اذا كان ذلك لا يضر بالارض.
المادة 105
المادة 105 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الارض، كان للمحدث ان يتملك الارض بقيمتها وقت احداث المنشآت، وان كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يتملك المحدثات بقيمتها قائمة. 2 – ويسقط حق المحدث في تملك الارض، اذا لم يطلب ذلك خلال سنة من وقت علمه باحداث المنشآت.
المادة 106
المادة 106 – اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره باذن من صاحبها، فان لم يوجد اتفاق على مصير هذه المنشآت، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلعها، ويجب عليه عند انقضاء الاذن ان يتملكها بقيمتها قائمة، ما لم يطلب المحدث قلعها وكان القلع لا يضر بالارض.
المادة 107
المادة 107 – اذا احدث شخص منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لصاحب المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يطالب بالتعويض، ويكون له حق الامتياز على المنشآت اذا كان المحدث هو صاحب الارض، اما اذا كان المحدث غير صاحب الارض، فله حق الامتياز على ما يكون للمحدث من حق تجاه صاحب الارض.
المادة 108
المادة 108 – 1 – اذا بنى احد الشركاء في الارض الشائعة لنفسه دون اذن من باقي الشركاء، طبقت القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير دون رضا صاحبها. 2 – اما اذا بنى الشريك باذن من باقي الشركاء، طبقت القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير باذن من صاحبها.
المادة 109
المادة 109 – 1 – كل بناء او غراس او منشآت قائمة على الارض، يعتبر ان صاحب الارض قد اقامها على نفقته وانها مملوكة له، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2 – والمنشآت التي يقيمها صاحب الارض بمواد مملوكة لغيره، يتملكها صاحب الارض، ويجب عليه ان يدفع قيمتها لصاحبها مع التعويض ان كان له مقتضى.
المادة 110
المادة 110 – 1 – اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف او نفقة باهظة، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الامر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما. 2 – ومع ذلك اذا كان احد المنقولين هو الاصل، تملكه صاحب المنقول الاصلي بقيمته لصاحب المنقول الاخر.
المادة 111
المادة 111 – 1 – اذا كان لاكثر من شخص ملكية شيء واحد، فهم شركاء فيه على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف، دون حاجة الى اذن باقي الشركاء، بشرط ان لا يلحق ضرراً بحقوقهم. 3 – واذا تصرف الشريك في جزء مفرز من الشيء الشائع، فلا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء الا اذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك عند القسمة.
المادة 112
المادة 112 – 1 – تكون ادارة الشيء الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. 2 – وقرارات الاغلبية في اعمال الادارة المعتادة تكون ملزمة للجميع، وتعتبر الاغلبية بقيمة الحصص، فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين مديراً للشيء الشائع. 3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع، ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا الشيء من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية، ان تقرر ما تراه مناسباً من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء المخالف تأميناً يضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 113
المادة 113 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ الشيء الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا انفرد احد الشركاء بالقيام بعمل من اعمال الحفظ، كان له الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 114
المادة 114 – 1 – لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع، ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 2 – ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء، ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تعينها، اذا كانت القسمة العاجلة مضرة بمصالح الشركاء.
المادة 115
المادة 115 – 1 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم، ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية، وجب اتباع الاجراءات التي يقررها القانون. 2 – وتتم القسمة الرضائية في العقار بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.
المادة 116
المادة 116 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من لا تتوفر فيه الاهلية، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع ان يراجع المحكمة المختصة لطلب القسمة. 2 – وتجري المحكمة القسمة على اساس اصغر حصة، فاذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، حكمت المحكمة ببيعه بالطريقة المبينة في القانون، ويقسم الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.
المادة 117
المادة 117 – 1 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عيناً او ان يباع المال الشائع بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء، ويترتب عليها الزام الشركاء ان يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2 – وفي جميع الاحوال، لدائني الشريك الذي لم يتدخل في القسمة ان يطعنوا فيها اذا كان فيها غش اضر بمصالحهم.
المادة 118
المادة 118 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.
المادة 119
المادة 119 – 1 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض المستحق عليه، على ان تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – واذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 3 – غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالاعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، او اذا كان الاستحقاق راجعاً الى خطأ المتقاسم نفسه.