المادة 112

معرف المادة: 19358

رقم المادة : 583

المادة 112 – 1 – تكون ادارة الشيء الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. 2 – وقرارات الاغلبية في اعمال الادارة المعتادة تكون ملزمة للجميع، وتعتبر الاغلبية بقيمة الحصص، فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين مديراً للشيء الشائع. 3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع، ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا الشيء من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية، ان تقرر ما تراه مناسباً من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء المخالف تأميناً يضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

الموضوع: ادارة الشيء الشائع من حق الشركاء مجتمعين,قرارات الاغلبية في اعمال الادارة المعتادة,تغييرات اساسية في الشيء الشائع,حق الرجوع الى المحكمة