المادة 113

معرف المادة: 19359

رقم المادة : 583

المادة 113 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ الشيء الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا انفرد احد الشركاء بالقيام بعمل من اعمال الحفظ، كان له الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.

الموضوع: حق الشركاء في اتخاذ وسائل لحفظ الشيء المشترك,تحمل نفقات حفظ الشيء المشترك وإدارته,حق الشريك المنفرد في الرجوع على باقي الشركاء