المادة 119 – 1 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض المستحق عليه، على ان تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة.
2 – واذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
3 – غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالاعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، او اذا كان الاستحقاق راجعاً الى خطأ المتقاسم نفسه.
الموضوع: ضمان متقاسمون در برابر تعرضات و استحقاقات,الزام متقاسم معسر به پرداخت سهم خود,توزیع مقدار الزامی بر عهده متقاسمین غیر معسر,عدم وجود ضمان در صورت توافق صریح بر اعفاء,عدم وجود ضمان در صورت خطای متقاسم