المادة 105

معرف المادة: 19351

رقم المادة : 583

المادة 105 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الارض، كان للمحدث ان يتملك الارض بقيمتها وقت احداث المنشآت، وان كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يتملك المحدثات بقيمتها قائمة. 2 – ويسقط حق المحدث في تملك الارض، اذا لم يطلب ذلك خلال سنة من وقت علمه باحداث المنشآت.

الموضوع: تملک الارض,حق المحدث في تملك الارض,سقوط حق المحدث في تملك الارض,قيمة المحدثات وقيمة الارض