المادة 109

معرف المادة: 19355

رقم المادة : 583

المادة 109 – 1 – كل بناء او غراس او منشآت قائمة على الارض، يعتبر ان صاحب الارض قد اقامها على نفقته وانها مملوكة له، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2 – والمنشآت التي يقيمها صاحب الارض بمواد مملوكة لغيره، يتملكها صاحب الارض، ويجب عليه ان يدفع قيمتها لصاحبها مع التعويض ان كان له مقتضى.

الموضوع: ملکیت بر ساختمان‌ها و تأسیسات بر اساس مالکیت زمین,مالکیت ساختمان‌ها و تأسیسات ساخته شده با مواد متعلق به دیگران و تعهد به پرداخت ارزش آن‌ها