المادة 115 – 1 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم، ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية، وجب اتباع الاجراءات التي يقررها القانون.
2 – وتتم القسمة الرضائية في العقار بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.
الموضوع: اجماع الشركاء في قسمة المال الشائع,اجراءات القسمة في حالة وجود ناقص الاهلية,القسمة الرضائية في العقار,تسجيل القسمة في دائرة التسجيل العقاري