المادة 106

معرف المادة: 19352

رقم المادة : 583

المادة 106 – اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره باذن من صاحبها، فان لم يوجد اتفاق على مصير هذه المنشآت، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلعها، ويجب عليه عند انقضاء الاذن ان يتملكها بقيمتها قائمة، ما لم يطلب المحدث قلعها وكان القلع لا يضر بالارض.

الموضوع: حق مالکیت زمین و تأسیسات,اجازه مالک زمین برای قلع تأسیسات,تملک تأسیسات پس از انقضاء اجازه,شرایط قلع تأسیسات بدون ضرر به زمین