معرف المادة: 19349
رقم المادة : 583
الموضوع: لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالغير ضرراً فاحشاً,الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لهدم البناء او تصدعه,الضرر غير الفاحش لا يوجب المنع ولا الضمان,للمتضرر ان يطلب ازالة الضرر اذا كان مخالفاً للقوانين والقرارات المعمول بها,اذا كان الضرر الفاحش قديماً، فلا يمنع من الاستمرار فيه الا اذا كان مضراً بالبناء او سبباً لهدمه