المادة 103

معرف المادة: 19349

رقم المادة : 583

المادة 103 – 1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالغير ضرراً فاحشاً، والضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لهدم البناء او تصدعه او يمنع من الحوائج الاصلية. 2 – اما الضرر غير الفاحش فلا يوجب المنع ولا الضمان، ولكن للمتضرر ان يطلب ازالة الضرر اذا كان مخالفاً للقوانين والقرارات المعمول بها. 3 – واذا كان الضرر الفاحش قديماً، فلا يمنع من الاستمرار فيه، الا اذا كان مضراً بالبناء او سبباً لهدمه.

الموضوع: لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالغير ضرراً فاحشاً,الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لهدم البناء او تصدعه,الضرر غير الفاحش لا يوجب المنع ولا الضمان,للمتضرر ان يطلب ازالة الضرر اذا كان مخالفاً للقوانين والقرارات المعمول بها,اذا كان الضرر الفاحش قديماً، فلا يمنع من الاستمرار فيه الا اذا كان مضراً بالبناء او سبباً لهدمه