المادة 116 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من لا تتوفر فيه الاهلية، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع ان يراجع المحكمة المختصة لطلب القسمة.
2 – وتجري المحكمة القسمة على اساس اصغر حصة، فاذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، حكمت المحكمة ببيعه بالطريقة المبينة في القانون، ويقسم الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.
الموضوع: عدم توافق شرکا بر قسمة مال مشاع,عدم اهلیت یکی از شرکا برای قسمة مال مشاع,حق درخواست قسمة مال مشاع از طرف شریک,قسمة مال مشاع بر اساس کوچکترین سهم,فروش مال مشاع در صورت عدم امکان قسمة عینی