المادة 104

معرف المادة: 19350

رقم المادة : 583

المادة 104 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضا صاحبها، كان لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها، فاذا كان القلع مضراً بالارض، فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة القلع. 2 – ومع ذلك يجوز لصاحب الارض ان يطلب استبقاء المحدثات بقيمتها قائمة، اذا كان ذلك لا يضر بالارض.

الموضوع: حق درخواست قلع محدثات بر روی زمین متعلق به غیر,حق درخواست استبقاء محدثات بر روی زمین,تکلیف هزینه قلع محدثات بر عهده محدث,اجازه مالک زمین برای استبقاء محدثات بدون ضرر به زمین