المادة 110 – 1 – اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف او نفقة باهظة، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الامر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
2 – ومع ذلك اذا كان احد المنقولين هو الاصل، تملكه صاحب المنقول الاصلي بقيمته لصاحب المنقول الاخر.
الموضوع: التصاق منقولين لمالكين مختلفين,فصل منقولين دون تلف او نفقة باهظة,حكم المحكمة مسترشدة بقواعد العدالة,تملك صاحب المنقول الاصلي بقيمته