المادة 118

معرف المادة: 19364

رقم المادة : 583

المادة 118 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.

الموضوع: المتقاسم مالكاً للحصة,تملك في الشيوع,عدم ملكية غيرها في بقية الحصص