المادة 111

معرف المادة: 19357

رقم المادة : 583

المادة 111 – 1 – اذا كان لاكثر من شخص ملكية شيء واحد، فهم شركاء فيه على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف، دون حاجة الى اذن باقي الشركاء، بشرط ان لا يلحق ضرراً بحقوقهم. 3 – واذا تصرف الشريك في جزء مفرز من الشيء الشائع، فلا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء الا اذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك عند القسمة.

الموضوع: ملکیة مشترکة,حق الشریک في التصرف,تصرف الشریک في جزء مفرز,حماية حقوق الشركاء