المادة 108

معرف المادة: 19354

رقم المادة : 583

المادة 108 – 1 – اذا بنى احد الشركاء في الارض الشائعة لنفسه دون اذن من باقي الشركاء، طبقت القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير دون رضا صاحبها. 2 – اما اذا بنى الشريك باذن من باقي الشركاء، طبقت القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير باذن من صاحبها.

الموضوع: بناء الشريك دون اذن من باقي الشركاء,بناء الشريك باذن من باقي الشركاء,تطبيق القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير بدون رضا صاحبها,تطبيق القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير باذن من صاحبها