المادة 102

معرف المادة: 19348

رقم المادة : 583

المادة 102 – للمالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه. 2 – ويشمل ملك العقار ما فوقه وما تحته الى الحد المفيد في التمتع به، علواً وعمقاً، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – ولمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: حق استعمال ملک,حق استغلال ملک,حق تصرف در ملک,حق مالکیت بر ثمرات و محصولات و ملحقات