أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 68
المادة 68 – اولا – يفرج عن المدين المحبوس في الحالات الاتية: 1 – اذا سدد الدين والرسوم والمصاريف. 2 – اذا وافق الدائن على اخلاء سبيله. 3 – اذا قدم كفيلا ضامنا او تأمينا عينيا يقبله المنفذ العدل. 4 – اذا اصيب بمرض لا يتحمل معه البقاء في الحبس، بناء على تقرير طبي رسمي. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر تأجيل حبس المدين، اذا قدم اسبابا مشروعة تبرر ذلك، وبكفالة ضامنة.
المادة 69
المادة 69 – اولا – تكون قرارات المنفذ العدل قابلة للتظلم امام المنفذ العدل نفسه، خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا. ثانيا – يبت المنفذ العدل في التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للتمييز. ثالثا – لا يترتب على تقديم التظلم وقف اجراءات التنفيذ، الا اذا قرر المنفذ العدل ذلك.
المادة 70
المادة 70 – اولا – تكون قرارات المنفذ العدل قابلة للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية، خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار او بقرار البت في التظلم. ثانيا – يقدم الطعن التمييزي بعريضة الى مديرية التنفيذ المختصة، او الى محكمة الاستئناف مباشرة. ثالثا – يترتب على تقديم الطعن التمييزي وقف اجراءات التنفيذ في الفقرة المطعون فيها، حتى صدور قرار محكمة التمييز، الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك. رابعا – يكون قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية قطيعا وملزما.
المادة 71
المادة 71 – اولا – اذا تعدد الدائنون، وكانت اموال المدين لا تكفي لتسديد ديونهم جميعا، فيتم توزيع الحصيلة بينهم وفقا للترتيب الاتي: 1 – الديون الممتازة، حسب درجة امتيازها المقررة قانونا. 2 – الديون المضمونة بتأمينات عينية (رهن او حيازية)، حسب اسبقيتها في التسجيل. 3 – الديون العادية، وتوزع الحصيلة بين اصحابها بنسبة ديونهم (قسمة غرماء). ثانيا – يحرر المنفذ العدل قائمة توزيع بالديون والحصص، ويبلغ بها الدائنين والمدين، وتكون قابلة للتظلم والتمييز.
المادة 72
المادة 72 – اولا – ينتهي التنفيذ في الحالات الاتية: 1 – بتسديد المحكوم به والرسوم والمصاريف كاملا. 2 – بتنازل الدائن عن التنفيذ كليا. 3 – بصدور حكم قضائي نهائي يقضي بابطال المحرر المنفذ او وقف تنفيذه. 4 – بمضي المدة القانونية المسقطة لحق المطالبة بالتنفيذ. ثانيا – عند انتهاء التنفيذ، يقرر المنفذ العدل رفع الحجوزات والقيود المفروضة على اموال المدين، واعادة ما تبقى من اموال او امانات اليه.
المادة 73
المادة 73 – اولا – تسقط القوة التنفيذية للحكم القضائي بمضي سبع سنوات على اكتسابه الدرجة القطعية، اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ لتنفيذه. ثانيا – تنقطع مدة التقادم المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، بمراجعة الدائن لمديرية التنفيذ، او باي اجراء تنفيذي يتخذ بحق المدين، او باقرار المدين بالدين. ثالثا – تسقط القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) بمضي المدة المقررة لها في القوانين الخاصة بها، او بمضي سبع سنوات من تاريخ نشوء الحق فيها اذا لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 74
المادة 74 – اولا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – لوزير العدل تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكيل الوزارة او المدير العام لدائرة التنفيذ. ثالثا – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957، واي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 75
المادة 75 – يطبق قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وبما يتلاءم مع طبيعة الاجراءات التنفيذية.
المادة 76
المادة 76 – اولا – اذا توفى الدائن اثناء اجراءات التنفيذ، فيحل ورثته محله، بعد تقديم القسام الشرعي او القانوني. ثانيا – اذا توفى المدين، فيستمر التنفيذ على تركته، ويبلغ الورثة بالاجراءات المتخذة، ولهم ان يحلوا محل مورثهم في المراجعة والاعتراض. ثالثا – اذا كانت التركة غير كافية لتسديد الديون، فيتم التوزيع بين الدائنين وفقا لقواعد التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 77
المادة 77 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر الاستعانة بالخبراء لتقدير قيمة الاموال المحجوزة، او لابداء الرأي في المسائل الفنية التي تعرض اثناء التنفيذ. ثانيا – يقدر المنفذ العدل اجور الخبراء، ويتحملها الطرف الذي طلب الخبرة، او المدين عند التنفيذ النهائي، وتعتبر من المصاريف التنفيذية. ثالثا – يكون رأي الخبير استشاريا للمنفذ العدل، وله ان يأخذ به او يطرحه مع بيان الاسباب.
المادة 78
المادة 78 – اولا – يجب على مديرية التنفيذ مسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل، وتوثيق الاجراءات والامانات والرسوم. ثانيا – يجوز استخدام الانظمة الالكترونية والحاسوب في اعمال التنفيذ، وتعتبر البيانات المستخرجة منها حجة قانونية ما لم يثبت عكسها. ثالثا – تحدد بتعليمات من وزير العدل انواع السجلات والدفاتر، وكيفية مسكها وحفظها، والمدد القانونية لاتلافها.
المادة 79
المادة 79 – اولا – يعتبر المنفذ العدل ومعاونوه ومأمورو التنفيذ وموظفو المديرية مسؤولين عن اعمالهم وفقا للقانون. ثانيا – يعاقب كل من يعيق اجراءات التنفيذ، او يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة منه، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالاضافة الى المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يسببها. ثالثا – للمنفذ العدل سلطة فرض غرامة انضباطية على الموظف المقصر في اداء واجبه التنفيذي، وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة.
المادة 80
المادة 80 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال بالعملة الاجنبية، فيتم استيفاؤه بما يعادله بالعملة العراقية، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي العراقي في يوم الدفع. ثانيا – يجوز الدفع بالعملة الاجنبية المحكوم بها، اذا وافق الدائن والمدين على ذلك، وبما لا يخالف تعليمات البنك المركزي. ثالثا – تودع المبالغ المستحصلة بالعملة الاجنبية في حساب خاص بمديرية التنفيذ لدى احد المصارف الحكومية، لحين تسليمها لمستحقيها.
المادة 81
المادة 81 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن تسليم مستندات او وثائق، فيلزم المدين بتسليمها الى مديرية التنفيذ، لتسليمها للدائن. ثانيا – اذا ادعى المدين فقدان المستندات او الوثائق، فللمنفذ العدل ان يلزمه بتقديم تعهد خطي بذلك، وللدائن مراجعة الجهات المختصة للحصول على بدل ضائع على نفقة المدين. ثالثا – اذا امتنع المدين عن التسليم دون عذر مشروع، فيجوز للمنفذ العدل حبسه وفقا لاحكام الحبس التنفيذي.
المادة 82
المادة 82 – اولا – يتم تبليغ الاوراق التنفيذية والقرارات وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون. ثانيا – يجوز التبليغ بواسطة البريد المسجل، او البرق، او الوسائل الالكترونية الحديثة، اذا كانت تحقق الغرض من التبليغ. ثالثا – يعتبر التبليغ صحيحا اذا تسلمه الشخص المراد تبليغه، او من يمثله قانونا، او اذا رفض التسلم واثبت ذلك مأمور التبليغ.
المادة 83
المادة 83 – اولا – اذا كان المدين مجهول محل الاقامة، فيتم تبليغه عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ حاصلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر. ثانيا – يتحمل الدائن مصاريف النشر، وتعتبر من المصاريف التنفيذية التي تسترد من المدين عند التنفيذ. ثالثا – للمنفذ العدل ان يطلب من الجهات المختصة (كالشرطة او دائرة الاحوال المدنية) التحري عن محل اقامة المدين قبل قراره بالنشر.
المادة 84
المادة 84 – اولا – اذا كان المحكوم به عقارا مشاعا، فيتم حجز حصة المدين فيه، وتبلغ دائرة التسجيل العقاري بذلك. ثانيا – يتم بيع الحصة المشاعة بالمزايدة العلنية، وفقا للاجراءات المقررة لبيع العقار، مع مراعاة حق الشفعة او الاولوية للشركاء الاخرين وفقا للقانون. ثالثا – اذا تعذر بيع الحصة المشاعة منفردة، او كان ذلك يلحق ضررا كبيرا بالدائن او المدين، فللمنفذ العدل ان يطلب من المحكمة المختصة ازالة شيوع العقار وبيعه كاملا وتوزيع الثمن.
المادة 85
المادة 85 – اولا – اذا كان المال المحجوز مرهونا لشخص اخر غير الدائن الحاجز، فيستمر التنفيذ عليه، ويبلغ المرتهن بالاجراءات. ثانيا – يستوفي المرتهن دينه من ثمن المال المحجوز بالاولوية على الدائن الحاجز، بشرط ان يكون رهنه مسجلا او ثابتا بوجه رسمي قبل تاريخ الحجز. ثالثا – اذا زاد الثمن عن دين المرتهن، فيوزع الباقي على الدائنين الاخرين وفقا للقانون.
المادة 86
المادة 86 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر وقف اجراءات التنفيذ مؤقتا، اذا قدم المدين اشكالا تنفيذيا يستند الى اسباب قانونية جدية، وبكفالة ضامنة. ثانيا – يجب على المدين اقامة دعوى بالاشكال التنفيذي امام المحكمة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ قرار وقف التنفيذ، والا استؤنفت الاجراءات. ثالثا – لا يوقف التنفيذ الا بقرار من المحكمة المختصة، او من المنفذ العدل في الحالات التي يجيزها القانون.
المادة 87
المادة 87 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وتوفى المدين قبل البدء بالتنفيذ او اثناءه، فيتم التنفيذ على اموال التركة الموجودة تحت يد الورثة او غيرهم. ثانيا – لا يسأل الورثة عن ديون مورثهم الا في حدود ما آل اليهم من التركة، ما لم يكونوا قد تصرفوا في اموال التركة بسوء نية او اخفوا بعضها. ثالثا – اذا لم تكن للمتوفى تركة، فيقرر المنفذ العدل غلق الاضبارة التنفيذية مؤقتا، وللدائن طلب فتحها مجددا اذا ظهرت اموال للمتوفى مستقبلا.