المادة 70 – اولا – تكون قرارات المنفذ العدل قابلة للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية، خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار او بقرار البت في التظلم.
ثانيا – يقدم الطعن التمييزي بعريضة الى مديرية التنفيذ المختصة، او الى محكمة الاستئناف مباشرة.
ثالثا – يترتب على تقديم الطعن التمييزي وقف اجراءات التنفيذ في الفقرة المطعون فيها، حتى صدور قرار محكمة التمييز، الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
رابعا – يكون قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية قطيعا وملزما.
الموضوع: قرارات المنفذ العدل قابلة للتمييز,تقديم الطعن التمييزي بعريضة,وقف اجراءات التنفيذ,قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية قطيعا وملزما