المادة 79

معرف المادة: 19205

رقم المادة : 574

المادة 79 – اولا – يعتبر المنفذ العدل ومعاونوه ومأمورو التنفيذ وموظفو المديرية مسؤولين عن اعمالهم وفقا للقانون. ثانيا – يعاقب كل من يعيق اجراءات التنفيذ، او يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة منه، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالاضافة الى المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يسببها. ثالثا – للمنفذ العدل سلطة فرض غرامة انضباطية على الموظف المقصر في اداء واجبه التنفيذي، وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة.

الموضوع: مسؤولية المنفذ العدل ومعاونوه ومأمورو التنفيذ وموظفو المديرية عن أعمالهم,عقوبات على من يعيق إجراءات التنفيذ أو يمتنع عن تقديم المعلومات أو يقدم معلومات كاذبة,سلطة المنفذ العدل في فرض غرامة انضباطية على الموظف المقصر