المادة 69 – اولا – تكون قرارات المنفذ العدل قابلة للتظلم امام المنفذ العدل نفسه، خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا.
ثانيا – يبت المنفذ العدل في التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للتمييز.
ثالثا – لا يترتب على تقديم التظلم وقف اجراءات التنفيذ، الا اذا قرر المنفذ العدل ذلك.
الموضوع: قرارات المنفذ العدل قابلة للتظلم,تقديم التظلم خلال ثلاثة ايام,بت المنفذ العدل في التظلم,عدم وقف اجراءات التنفيذ