المادة 80

معرف المادة: 19206

رقم المادة : 574

المادة 80 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال بالعملة الاجنبية، فيتم استيفاؤه بما يعادله بالعملة العراقية، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي العراقي في يوم الدفع. ثانيا – يجوز الدفع بالعملة الاجنبية المحكوم بها، اذا وافق الدائن والمدين على ذلك، وبما لا يخالف تعليمات البنك المركزي. ثالثا – تودع المبالغ المستحصلة بالعملة الاجنبية في حساب خاص بمديرية التنفيذ لدى احد المصارف الحكومية، لحين تسليمها لمستحقيها.

الموضوع: استيفاء المحكوم به بالعملة العراقية وفق سعر الصرف المعلن,جواز الدفع بالعملة الأجنبية بموافقة الدائن والمدين,إيداع المبالغ المستحصلة بالعملة الأجنبية في حساب خاص