المادة 75

معرف المادة: 19201

رقم المادة : 574

المادة 75 – يطبق قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وبما يتلاءم مع طبيعة الاجراءات التنفيذية.

الموضوع: تطبيق قانون المرافعات المدنية,تطبيق قانون الاثبات,تنظيم الاجراءات التنفيذية