المادة 76 – اولا – اذا توفى الدائن اثناء اجراءات التنفيذ، فيحل ورثته محله، بعد تقديم القسام الشرعي او القانوني.
ثانيا – اذا توفى المدين، فيستمر التنفيذ على تركته، ويبلغ الورثة بالاجراءات المتخذة، ولهم ان يحلوا محل مورثهم في المراجعة والاعتراض.
ثالثا – اذا كانت التركة غير كافية لتسديد الديون، فيتم التوزيع بين الدائنين وفقا لقواعد التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون.
الموضوع: حلول ورثه دائن در صورت فوت,ادامه اجرای حکم بر روی ترکه مدیون در صورت فوت,ابلاغ ورثه در مورد اقدامات اجرایی,توزیع دیون در صورت ناکافی بودن ترکه